الشريط الإخباري

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ (جرائم الشرف)

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف”.

انظر ايضاً

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى …